الشيخ محمد إسحاق الفياض
213
منهاج الصالحين
أخذ بها وكان جاهلا به لم يصح ، لكن الصحة لا تخلو من وجه . ( مسألة 556 ) : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت . ( مسألة 557 ) : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط ، وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري . ( مسألة 558 ) : إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة ، فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه . ( مسألة 559 ) : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضاً ، فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض ، وإلا فلا يكون ضامناً ، وحينئذ فإذا أراد الشفيع ان يأخذ بالشفعة يأخذ بالباقي بتمام الثمن ولا ينقص منه ما قابل التالف من المبيع . ( مسألة 560 ) : هل ينتقل حق الشفعة إلى الورثة كسائر الحقوق الشرعية أو لا ؟ والجواب : أن ذلك غير بعيد ، وعلى هذا فبما أنه ينتقل إلى مجموع الورثة ، فلا يحق لأي واحد منهم أن يأخذ به من دون موافقة الآخرين . ( مسألة 561 ) : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري ، إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بذلك بعد البيع . ( مسألة 562 ) : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب ، وكانت حصة الغائب بيد ثالث ، فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب ، جاز الشراء منه والتصرف فيه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع أو لا ؟ والجواب : أنه إن كان واثقاً ومطمئناً بصدقه في دعوى الوكالة عنه فله